منتديات داعى الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات داعى الى الله الاسلامى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضاء الحاجه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهند




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/01/2008

قضاء الحاجه Empty
مُساهمةموضوع: قضاء الحاجه   قضاء الحاجه I_icon_minitimeالسبت يناير 19, 2008 7:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم

_قضاء الحاجه:
_الاستنجاء لغةً:القطع.
_اصطلاحاً: إِزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه.


_مايستحب عند دخول الخلاء:
_قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ قبل الدخول.
_وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث»أخرجه البخاري.
_وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ.
_فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد... واليسرى عند الخروج منه..و لابس النَّعل يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى.
_يُسَنُّ أن يقول بعد الخروج منه: غفرانك.
_ للحديث الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال: «غُفْرانك اخرجه ابو داود والنسائى وصححه الالبانى.
_رفع ثوبه قبل دُنوه من الأرض:وهذا له حالان:
_الأولى: أن يكون حوله من ينظره، محرَّم؛ وقد نهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: «لا ينظر الرَّجُل إِلى عورة الرَّجُل»أخرجه مسلم.
__الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدو فيه ثلاثة أقوال للعلماء"
الأول: الجواز. الثاني: الكراهة. الثَّالث: التَّحريم.
_استصحاب مافيه ذكر الله إلا لحاجة"
لأنه من القواعد الأساسية التي جاءت بها الشريعة الغراء تعظيم اسم الله وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة .
_ة لقوله تعالي( ومن يُعظم شَعائرَ الله فإنَهَا من تقوي القلوب) (الحج23) ويستثني من المكروه الأوراق النقدية التي فيها اسم الله لأنه لو تركها ربما تكون عرضه للضياع.
_الكلام أثناء قضاء الحاجة:
أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام(مسلم).
_الشيخ ابن عثيمين حفظه الله الحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله(1)كأن يُرشِدَ أحداً(2)أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه(3) أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف(4) أو طلب ماء ليستنجي. فلا بأس.
_الشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب.
_حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن يُبال في الجُحر» قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ) صححه الألباني في صحيح الترغيب.
_يُخشَى أن يكونَ في هذا الجُحر شيء ساكن فتُفْسِد عليه مسكنه أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول.
_البول في مهب الريح:
إذا بال عكس اتجاه الريح فقد ترد عليه الريح البول فتنجس ثيابه فتحرزاً كره العلماء البول في مهب الريح.
_البول في المستحم:
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه ) البخاري.
_مس الفرج والاستنجاء والاستجمار بيمينه:
الفرج شمل كلا الفَرْجَين لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء» البخاري . القبل والدُّبُر فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه .
_أما التّعليل فهو إكرام اليمين.
_أما إذا احتاج إِلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليُسرى مشلولة فإِن الكراهة تزول وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين مثل أن لا يجد إِلا حجراً صغيراً.
_فقال العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسَّح فعل وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشِّمال.

_مايحرم عند قضاء الحاجة:
_استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل:
حديث أبي أيُّوب رضي الله عنه أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تستقبلوا القبلة ببولٍ ولا غائط، ولا تستدبروها ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا»، قال أبو أيُّوب: فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. البخاري.
_قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهيٌ
والأصلُ في النهي التَّحريم و أن الانحرافَ اليسير لا يكفي لأنه قال: «ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا»، وهذا يقتضي الانحراف التَّام .

_عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوماً علي بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلي الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبة( البخاري )
_قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما "( نُهيَ عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) حسن رواه أبو داود.
_النهى عن ثلاثفى قضاء الحاجه:طريق الناس .أو في ظلهم .
أو موارد مياههم.
_أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال:
_ «اتقوا اللَّعَّانَيْن»، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم»مسلم
_وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول صلي الله عليه وسلم:اتقوا الملاعن الثلاث: البِرَاز في الموارد وقارعة الطَّريق والظِّلّ.أبو داود في الطهارة وقال الألباني له شواهد يرقي بها إلي درجة الحسن علي أقل الأحوال
_أن البول في الطَّريق أذيَّة للمارَّة وإِيذاء المؤمنين محرَّمٌ قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْمًا مُبِيناً )الاحزاب

_يحرم قضاء الحاجة وسط القبور:حديث عُقبه بن عامر رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"( ولا أبالي أَوَسَطَ القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)( صحيح ابن ماجة( البيهقي)
_شبه الذي يبول وسط القبور كأنه كشف عن سوءته وسط السوق أمام الناس وجلس يبول
_قضاء الحاجة في الماء الراكد:
يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد(أي الذي لا يجري) وإن كان كثيراً لأنه يلوثه بالنجاسة والأمراض.
_عن أبي هريرة رضي اله عنه قال قال " رسول الله صلي الله عليه وسلم(لاتبل في الماء الدائم الذي لايجري ثم تغتسل منه) البخاري
_قضاء الحاجة في المسجد:
_لأن المسجد مكان عبادة ويجب أن يُنَزه عن هذه الأقذار
_ عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وفيه فقال رسول صلي الله عليه وسلم(إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لايُبَال فيه)( البخاري)

_وفي رواية أُخري (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن)( مسلم )
_لاستنجاء بروث أو عظم أو طَعام:
عن سلمان رضي الله عنه قال "( نهانا رسول الله صلي الله عليه أن نستنجي برجيع أو عظم) (مسلم)
_ أن الرجيع علف دواب الجن والعظم زاد إخواننا من الجن أنفسهم ويقاس عليه طعامنا و طعام دوابنا من باب أولي ولأن فيه إضاعة المال
_يجوز البول قائماً:
_البول قائماً جائزٌ، ولا سيَّما إِذا كان لحاجة ولكن بشرطين:
_الأول: أن يأمنَ التَّلويث.
_الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.
_وقد ثبت في «الصَّحيحين» من حديث حُذيفة رضي الله عنه (أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً)(البخاري )المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور.
_ماذا يجب عليه فعله بعد قضاء الحاجة؟
_أن ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها وإن جمع بينهما فهو أفضل وإن اقتصر على أحدهما كفى
_بما يكون يكون الإستجمار والاستنجاء؟
_الاستجمارُ: يكون بحجر وما ينوب منابه والاستنجاء يكون بالماء
_الإنسان إِذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات فماهي؟
_أنْ يستنجيَ بالماء وحده. وهو جائز على الرَّاجح حديث أنس رضي الله عنه قال( كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إِداوةً من ماء وعَنَزَةً فيستنجي بالماء)( البخاري )فلأن الأصل في إزالة النَّجاسات إِنما يكون بالماء
_أن يستنجيَ بالأحجار وحدها.والاستنجاءُ بالأحجار مجزئ
_لحديث سلمان رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار»(مسلم)
_في حديث ابن مسعود رضي الله عنه( أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى الغائط، وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين ورَوْثة فأخذ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم الحجرين وألقى الرَّوثة وقال: «هذا رِكْسٌ» )البخاري .
_وهذا مما يدلِّل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النَّجاسة إِذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحلُّ. مجموع الفتاوى
_ان يدلك يده بعد الاستنجاء بالارض او يغسلها بالماء والصابون ليزول عنها الروائح الكريهه لحديث ابى هريره رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء فى تور او ركوه فاستنجى ثم مسح يده على الارض (رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه)
_أن يستنجيَ بالحجر ثم بالماء:
_وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، لكن من حيث المعنى لا شكَّ أنه أكملً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضاء الحاجه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات داعى الى الله :: •·.·°¯`·.·• (المنتديات الاسلامية ) •·.·°¯`·.·• :: منتدى الفقه والسنة-
انتقل الى: