منتديات داعى الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات داعى الى الله الاسلامى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الغسل والجنابه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مهند




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/01/2008

الغسل والجنابه Empty
مُساهمةموضوع: الغسل والجنابه   الغسل والجنابه I_icon_minitimeالسبت يناير 19, 2008 7:50 am

سم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
_الغسل:تعريفها اللغوي:
ضد القرب والقرابة، والجنابة في الأصل: البعد
_التعريف الشرعي:
_تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمي جنباً، لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها
_معناه:
معناه تعميم البدن بالماء وهو مشروع لقول الله تعالى :
وان كنتم جنبا فطهروا
_قال تعالى :
ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
_موجباته له امور خمسه:
1_خروج المنى بشهوه فى النوم واليقظه من ذكر او اونثى وهو قول عامه الفقهاء .
_لحديث ابى سعيد رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الماء من الماء (رواه مسلم )اى الاغتسال من الانزال فالماء الاول الماء المطهر والثانى المنى .
_وعن ام سلمه رضى الله عنها:ان ام سايم قالت : يارسول الله ان الله لا يستحى من الحق فهل على المراه الغسل اذا احتلمت ؟قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء (رواه الشيخان وغيرهما)
_فى هناك امور ننبه عليها فى فى خروج المنى
_اذا خرج المنى من غير شهوه :لمرض او برد فلا يجب الغسل ففى حديث على بن ابى طالب رضى الله عنه :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فاذا فضخت الماء فاغتسل ( الفضخ)خروج المنى بشده.
_اذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه قال ابن المنذر :
اجمع على هذا كل من احفظه من اهل العلم لحديث ام سلمه فهل على المراه غسل اذا احتلمت ؟قال نعم اذا رات الماء .مايدل على على انها اذا لم تره فلا غسل عليها ولكن اذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل .
_اذا انتبه من النوم ووجد بللا ولم يذكر احتلاما فان تيقن انه منى فعليه الغسل لان الظاهر كان احتلاما فنسيه فان شك ولم يعلم انه منى فعليه الغسل احتياطيا .وقال مجاهد وقتاده :لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق لا اليقين بقاء الطهاره فلا يزول الشك.
_احس بانتقال المنى عند الشهوه فمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه لما تقدم من ان النبى صلى الله عليه وسلم :علق الاغتسال على رؤيه الماء فلا يثبت الحكم بدونه ولكن ان مشى فخرج المنى فعليه الغسل .
_راى فى ثوبه منيا لا يعلم وقت حدوثه وكان قد صلى يلزم اعاده الصلاه من اخر نومه له .
__التقاء الختانين:
_اى تغيب الحشفه فى الفرج وان لم يحصل انزال لقول الله تعالى :وان كنتم جنبا فاطهروا .
لحديث ابى هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فوجب الغسل (متفق عليه) وزاد مسلم انزل ام لم ينزل .ولابد من الايلاج اما مجرد المس من غير ايلاج فلا غسل على واحد منهما اجماعا.الشعب الاربع اى يديها ورجليها.
والجهد :كنايه عن معالجه الايلاج.
_ انقطاع الحيض والنفاس :
_لقول الله تعالى :ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله .
_ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :لفاطمه بنت حبيش رضى الله عنها :دعى الصلاه قدر الايام التى كنت تحيضين فيها اغتسلى وصلى (متفق عليه).وان الحيض مثل النفاس باجماع الصحابه فان ولدت ولم يرى الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا عليها ولم يرد فى هذا نصا
_الموت :
_اذا مات المسلم وجب تغسيله اجماعا وان شاء هانتكلم فيه فيما بعد.
_الكافر اذا اسلم:
_اذا اسلم الكافر وجب عليهالغسل .
_لحديث ابى هريره رضى الله عنه ان ثمامه الحنفى اسر وكان النبى صلى الله عليه وسلم يغدو اليه فيقول :ماعندك ياثمامه ؟ان تقتا تقتا ذا دم وان تمنن تمنن على شاكر وان ترد المال نعطك ماشئت وكان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون مانصنع بقتل هذا ؟فمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فحله وبعث به الى حائط ابى طلحه( اى البستان )وامره ان يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبى صلى الله عليه وسلم (لقد حسن اسلام اخيكم )رةاه احمد واصله عند الشيخين .

_مايحرم على الجنب ماياتى :
1_ الصلاه. يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" [أخرجه مسلم].
2_الطواف:لما رواه ابن العباس رضى الله عنهما :ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :الطواف صلاه اى ان الله تعالى احل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير (رواه الترمذى وصححه الحاكم ).اى وجب فيها الوضوء او الغسل على المنى .
3_مس المصحف وحمله:
_وحرمتهما متفق عليها بين الائمه ولم يخالف هذا من الصحابه {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79].ويجوز مس ايات من القران فى الرسائل او كتب الفقه والتفسير وغيرها فانها لا تسمى مصحفا
4_قراءه القران:
ويحرم على الجنب قراءة القرآن عند جمهور العلماء لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة [أخرجه الإمام أحمد].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" [أخرجه الترمذي].
5_دخول المسجد:
ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث فيه، وقال الشافعية والحنابلة يجوز عبوره، للاستثناء الوارد في قوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43]
ويحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}.
_عن ام سلمه رضى الله عنها قالت:دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لحنب (رواه ابن ماجه والطبرانى ).
_الاوقات المستحبه فيها الغسل:وهى ان يثاب علي فعلها واذا تركها لا عقاب عليه.
1_غسل الجمعه:
هو يوم اجتماع للعباده والصلاه ليجتمع المسلمون على احسن حال من النظافه والتطهر فعن ابى سعيد رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :غسل الجمعه واجب على كل محتلم وان يمس من الطيب مايقدر عليه (رواه البخارى )
عن ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له مابين الجمعه الى الجمعه (رواه مسلم).
2_غسل العيدين:
استحب العلماء غسل العيدين ولم يوجد فيهما احاديث صحيحه.
3_غسل من غسل ميتا:
يستحب ان يعتسل من غسل ميتا عند كثير من اهل العلم لحديث ابى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :من غسل ميتا فاليغتسل ومن حمله فيتوضا (رواه احمد وغيره ).
4_غسل الاحرام :
يندب الغسل لمن اراد العمره او الحج عند الجمهور .لحديث زيد بن زيد رضى الله عنه انه راى النبى صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل (رواه البيهقى والترمذى وحسنه ).
5_غسل دخول مكه :
يستحب لمن اراد دخول مكه فاليغتسل لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان لايقدم مكه الا بات بذى طوى حتى يصبح ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه فعله رواه البخارى ومسلم ويقال يجزء عنه الوضوء عن جمهور العلماء .
6_غسل الوقفه بعرفه :
يندب الغسل لمن اراد الوقوف بعرفه للحج لما رواه مالك ابن نافع ان عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكه ولوقوف عشيه عرفه .
_اركان الغسل :

_لاتمم حقيقه الغسل المشروع الا لحالتين هما :
النيه :اذا هى المميزه للعباده عن العاده وليست النيه الا عملا قلبيا محضا اما الذين يتلفظون بها فهو مدث غير مشروع .
_غسل جميع الاعضاء :لقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا )اى اغتسلوا وقوله (يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيضولا تقربوهن حتى يتطهرن )اى يغتسلن والدليل على ان المراد بالتطهر الغسل وماجاء به صريحا فى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا )وحقيقه الاغتسال غسل جميع الاعضاء.
_سننه:
_سن للمغتسل مرعاه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فى غسله:1_يغسل يديه ثلاثا.
2_يغسل فرجه.
3_ثم يتوضا وضوءا كاملا كوضوء الصلاه وله تاخير غسل رجليه الى ان يتم غسلهاذا كان يغتسل فى طست.
4_ثم يفيض الماء على راسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء اليه .
5_ثم يفيض الماء على سائر جسده بادئا بالشق الايمن ثم الايسر وع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسره واصابع الرجلين وتدليك البدن لحديث عائشه رضى الله عنها :ان النبى صلى الله عليه وسلم (اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ليغسل فرجه ثم يتوضا وضوءا للصلاه ثم ياخذ الماء ويدخل اصابعه فى اصول شعره حتى اذا راى انه استبرا حفن على راسه ثلالث حثيات ثم افاض على سائر جسده )(رواه البخارى ومسلم )
غسل المراه :
غسل المراه كغسل الرجل الا ان المراه لايجب عليها ان تقض ضفيرتها ان وصل الماء الى اصل الشعر عن عبيد بن عمير رضى الله عنه قال بلغ عائشه رضى الله عنها ان عبد الله ابن عمر يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقض رؤوسهن فقالت عجبا لابن عمر يامر النسائ اذا اغتسلن ينقض رؤوسهن افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن ؟لقد كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على راسى ثلاث افراغات (رواه احمد ومسلم )
ويستحب للمراه اذا اغتسلت لحيض او نفاس ان تاخذ قطعه من قطن وتضيف اليها مسكا او طيبا ثم تتبع اثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه رائحه الدم الكريههفعن عائشه رضى الله عنها ان اسماء بنت يزيد سالت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا ثم يبلغ شئون راسها ثم تصب الماء عليها ثم تاخذ فرصه اى قطعه من صوف ممسكه فتتطهر بها )قالت اسماء :
وكيف تتطهر بها ؟قال سبحان الله تتطهرى بها )قالت عائشه كانها تخفى ذلك تتبعى اثر الدم وسالت عن غسل الجنابه فقال صلى الله عليه وسلم:تاخذى ماءك فتطهرن فتحسنين الطهور او ابلغى الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه حتى يبلغ شئون راسها ثم تفيض الماء فقالت عائشه :نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدين (رواه الجماعه الا الترمذى)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
toom_86




المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

الغسل والجنابه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل والجنابه   الغسل والجنابه I_icon_minitimeالسبت يناير 19, 2008 10:48 am

تسلم اخى على مجهودك

وانشاء الله فى تقدم دائما"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مهند




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/01/2008

الغسل والجنابه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الغسل والجنابه   الغسل والجنابه I_icon_minitimeالسبت يناير 19, 2008 11:39 am

جزاك الله خير الجزاء على مرورك الطيب Very Happy
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الغسل والجنابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات داعى الى الله :: •·.·°¯`·.·• (المنتديات الاسلامية ) •·.·°¯`·.·• :: منتدى الفقه والسنة-
انتقل الى: