منتديات داعى الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات داعى الى الله الاسلامى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوضوء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مهند




المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/01/2008

الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: الوضوء   الوضوء I_icon_minitimeالسبت يناير 19, 2008 7:33 am

الوضوء
بسم الله الرحمن الرحيم
الوضوء:
_الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة والحسن والنظافة.
_وفي المصطلح الشرعي:‏
_هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة
_فضل الوضوء وأدلة مشروعيته:
_تثبت بادله ثلاث:الكتاب الكريم وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع .
_الكتاب الكريم :
_قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة
_ومن السنة:
_عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه
_عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم
_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: ((يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طُهوراً في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطُّهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه
_الإجماع:
_فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير .

_النيه:
_ النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، ومحلها القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). متفق عليه .
* النية في الشرع: هي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى، وهي قسمان:
1- نية العمل: بأن ينوي الوضوء، أو الغسل، أو الصلاة مثلاً.
2- نية المعمول له، وهو الله عز وجل، فينوي بالوضوء، أو الغسل، أو الصلاة، أو غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم من الأولى.
* قبول الأعمال له شرطان:
أن تكون خالصة لله تعالى، وأن يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
_معنى الإخلاص:
_الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، وإذا أخلص العبد اجتباه ربه، فأحيا قلبه، وجذبه إليه، وحبب إليه الطاعات، وكره إليه المعاصي، بخلاف القلب الذي لم يخلص، فإن فيه طلباً وشوقاً وإرادةً، تارة إلى الرئاسة، وتارة إلى الدرهم والدينار.

_حكم الوضوء: ‏
‏ والوضوء له حكمان:
_. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء.
_ مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد
_سنن الوضوء :
_السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء.لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاه رواه مسلم والبخارى وفى روايه للبخارى عند كل وضوءتثليث الغسل:تثليث الغسل:‏
_ التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها.
_غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً.‏
_ أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين.
_البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه.‏
_ التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه. ‏
_المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره
_غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم
_ تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء.‏
_تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه.‏

_كيفية الوضوء الكامل:

_أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه.

_وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور , وقال ; إن للوضوء شيطانا يقال له : الولهان فاتقوا وسواس الماء‏
_ ثم يسمي فيقول: "بسم الله "‏
_ ثم يغسل كفيه ثلاث مرات.‏
_ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات.‏
_ ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً
_ ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى.‏
_ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه
_ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
_ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى
_تثليث الغسل:
_عن عثمان رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ثلاثا رواه احمد ومسلم
_الاقتصاد من الماء وان كان يغترف من البحر :
_عن عبد الله ابن المغفل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سيكون فى هذه الامه قوم يعتدون فى الطهور والدعاء رواه احمد وابن ماجه وابو داود قال البخارى كره اهل العلم فى ماء الوضوء ان يتجاوز فعل النبى صلى الله عليه وسلم
_ صفة الدعاء بعد الفراغ من الوضوء:
_ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)). أخرجه مسلم
_عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رَقٍ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)). أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط

_نواقض الوضوء:
_ البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك
_ خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.
‏‏_دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء.‏
_ المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء.‏
_الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء.‏
_ الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم
_ النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر.‏
_أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم
_ أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة
_ وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.‏
_مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء
_خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين
_ شروط صحة الوضوء:
_ الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة.‏
_العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
_ التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات
_النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه
_ الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به
_انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.‏
_ عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء
_ ما يخرج من الإنسان نوعان:

1- طاهر: وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني.
2- نجس: وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين.
* الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، أما الدم الخارج من بقية البدن من الأنف أو السن أو الجرح أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قليلا كان الدم أو كثيرا، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة.
_فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع , من غير إفراط ولا تفريط ; فكلا طرفي الأمور ذميم , وخير الأمور أوسطها , والمتساهل في العبادة
ينتقصها , والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها , والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه , ولا تجعله ملتبسا علينا ; فنضل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات داعى الى الله :: •·.·°¯`·.·• (المنتديات الاسلامية ) •·.·°¯`·.·• :: منتدى الفقه والسنة-
انتقل الى: